الصلاة في الدم وبيان المعفو عنه
⛔️ السلام عليكم شيخنا أبا محمد
السؤال: ما هو حكم الشيخ يوسف (قدس سره) في من رأى في لباسه نقطة دم بحجم حبة العدس بعد أن انتهى من صلاته؟
وما هو مقدار الدم الذي يعتبر نجسًا؟
🛑 الجواب: الشيخ جعفر الشارقي:
📍 يعتبر الدم من كل حيوان ذي نفس سائلة نجسا، سواء كان مأكول اللحم أو لا.
والمقصود بالنفس السائلة: الدم السائل الكثير.
ولا يوجد دم طاهر الا ما كان من حيوان ليس له نفس سائلة كالحشرات مثلا.
📌 ولكن في الصلاة حكم خاص بالعفو عن الدم في حالات، ومعنى العفو هو جواز الصلاة فيه وعدم لزوم التطهير منه:
1- يعفى عن دم القروح والجروح ما لم تبرا، سواء كانت سائلة أو غير سائلة.
2- يعفى عما نقص عن سعة الدرهم من الدم بجميع أقسامه إلا دم الحيض ودم الغير إذا أصاب الإنسان فإنه لا يعفى عن قليلهما ولا عن كثيرهما.
3- عما يتعذّر إزالته ولو مع عدم الضرورة فيصلي فيه ولا يصلي عارياً.
🛑 مسألة:
📌 إذا صلى في نجاسة غير معفو عنها عالماً عامداً مختاراً بطلت صلاته ووجب عليه إعادتها وقتاً وخارجاً.
📌 وأما لو كان جاهلاً فإن استمر الجهل إلى الفراغ من الصلاة فصلاته صحيحة.
📌 وإن رأى النجاسة في أثناء الصلاة وكان جاهلا بها وجب عليه إلقاء الثوب الذي فيه النجاسة والستر بغيره، وإن لم يكن سواه أزال النجاسة إن أمكن وأتم الصلاة، وإن لم يمكن قطع الصلاة.
📌 ولو كان عالما بها ثم نسيها وجبت عليه الإعادة مطلقا على الأحوط، سواء استمر به النسيان إلى الفراغ من الصلاة ثم تذكرها أو تذكرها في الأثناء.