الخمس في زمن الغيبة

⛔ س: ‏ما تقولون ‏في ما ينسب إلى الشيخ يوسف البحراني “قدس الله روحه” من القول بسقوط الخمس.‏

ما مدى صحة هذا الكلام؟

🔵 ج: ‏الشيخ جعفر الشارقي:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وبعد ..‏

في هذا الكلام ‏اشتباه وخطأ واضح ‏في فهم فتوى الشيخ “قدس سره” والتي عرفها ونقلها عنه كل الفقهاء ‏في كتبهم الفقهية ‏الاستدلالية وبلغها العلماء المطلعون على فقه ومنهج الشيخ ‏”قدس سره” ‏كمشايخ البحرين الأجلاء.‏

ولقد توسع الشيخ يوسف البحراني في بحث هذه المسألة في الجزء 12 من الحدائق الناضرة.

فبدأ بذكر الأقوال في المسألة ثم ذكر الأدلة ‏القرآنية والروائية الشريفة على كل قول وناقشها ‏ثم ختم البحث بالنتيجة التي توصل إليها، والفتوى التي أفتى بها في الصفحة 447 ‏حيث قال:

((إذا عرفت ذلك فاعلم إن الذي يظهر لي من أخبار هذه المسألة ويقرب إلى فكرى الكليل وذهني العليل هو أن يقال:إن الظاهر من الآية والأخبار المتقدمة في القسم الأول والقسم الثاني هو نقل الخمس كملا إليهم (ع) حال وجودهم والتمكن منهم أو وكلائهم وعدم التصرف فيه بغير إذنهم.

وكون ذلك على وجه الوجوب أو الاستحباب احتمالان أقربهما الأول.

ولا يجب علينا تطلب ما يفعلونه فيه بعد إيصاله إليهم، إلا أن المفهوم من أخبارهم (ع) انهم ربما أباحوا به الناقل وحللوه به كملا كما هو صريح حديث مسمع ومفهوم حديث علباء الأسدي على احتمال، وربما أنفقوا منه على الأصناف كما يدل عليه أخبار قسمة الخمس بينهم وبين الأصناف وأنهم يعطونهم منه قدر الكفاية فإن زاد فهو لهم وإن نقص فهو عليهم وعلى ذلك يدل ظاهر الآية.وأما في حال الغيبة فالظاهر عندي هو صرف حصة الأصناف عليهم كما عليه جمهور أصحابنا في ما مضى من نقل أقوالهم عملا بما دل على ذلك من الآية والأخبار المتقدمة في القسم الأول المؤكدة بالأخبار المذكورة في القسم الثاني، فيجب إيصالها إليهم لعدم المانع من ذلك.

وأما حقه (ع) فالظاهر تحليله للشيعة للتوقيع عن صاحب الزمان (ع) المتقدم في أخبار القسم الثالث.

والاحتياط في صرفه على السادة المستحقين)).‏انتهى كلام ‏الشيخ يوسف.

بيان الفتوى:

‏إن قوله: "وأما في حال الغيبة فالظاهر عندي هو صرف حصة الأصناف عليهم كما عليه جمهور أصحابنا .." ‏واضح في أنه "قدس سره" يوجب إخراج نصف الخمس ‏المخصص ‏للسادة المستحقين كما عليه فقهاء الشيعة.

نعم هو اختلف معهم في النصف الآخر الذي هو حق الإمام "عليه السلام" فقال بإباحته للشيعة في عصر الغيبة الكبرى، لكنه مع ذلك ‏صرح بأن الاحتياط يقتضي صرف هذا الحق أيضا وإخراجه إلى المستحقين ولاسيما السادة منهم حيث قال:"وأما حقه (ع) فالظاهر تحليله للشيعة للتوقيع عن صاحب الزمان (ع) المتقدم في أخبار القسم الثالث. والاحتياط في صرفه على السادة المستحقين ..".‏

ولا شك أن كل من له اطلاع على كتب الشيخ البحراني ‏ولاسيما خاتمة الرسالة الصلاتية يعلم بأن التمسك بالاحتياط والحث على العمل به كلما تمكن المكلف من ذلك يعتبر من أساسيات منهجه الفقهي ‏الذي سار عليه في كل كتبه ‏كغيره من الفقهاء المحدثين.‏

ومسألة الخمس لا تخرج عن غيرها من المسائل الفقهية من هذه الحيثية حيث أن القول بعدم وجوب إخراج حق الإمام من الخمس هي من الفتاوى النادرة التي انفرد بها الشيخ يوسف البحراني عن أكثر فقهاء المذهب ‏ولاسيما من يرجع إليهم سائر الشيعة في التقليد، ولذلك فمع أن الشيخ قد جزم بعدم وجوب إخراج هذا الحق ‏أعني حق الإمام "عليه السلام" إلا أنه إلتزم ‏في نهاية البحث بإخراجه ‏ليوافق عمله الإحتياط في الدين ‏الذي أمرنا به ‏الائمة المعصومون من أهل البيت عليهم السلام.

تواصل معنا

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *