حكم طواف النساء وبيان وظيفة من تركه
⛔️ السؤال: شيخنا العزيز:
ما يقول الشيخ يوسف البحراني "قدس سره" في حكم طواف النساء في الحج والعمرة؟
وما الواجب على من حج أو اعتمر لكنه ترك هذا الطواف جهلا أو نسيانا؟
🔴 الجواب: الشيخ جعفر الشارقي:
📌 أجمع كل علماء الشيعة -قديما وحديثا- على وجوب طواف النساء في الحج بأنواعه الثلاثة وفي العمرة المفردة، سواء في ذلك جميع أفراد الحجاج من الرجال والنساء والصبيان.
كما اتفقوا على عدم وجوبه في عمرة التمتع.
وقد استند الفقهاء في ذلك على ما جاء من الروايات الشريفة عن أئمة أهل البيت "عليهم السلام".
📌 واتفقوا على وجوب إيقاع طواف النساء بعد السعي في الحج والعمرة المفردة.
ولا يجوز تقديمه على السعي اختيارا، ويجوز مع الضرورة أو خوف الحيض.
وإذا قدم طواف النساء على السعي جاهلا أو ناسيا فلا إشكال عليه ولا يعيد شيئا.
🔵 ومن ما أفتى به الشيخ يوسف البحراني "رضوان الله عليه":
📌 إن من ترك طواف النساء ناسيا لم تحل له النساء، ويجب عليه الرجوع والإتيان بالطواف مع التمكن، فإن لم يتمكن من الرجوع جاز له أن يستنيب من يطوف عنه.
ولو مات قبل ذلك طاف عنه وليه.
📌 ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، فكما تحرم النساء على الرجال بسبب الإحرام كذلك العكس.
📌 ومن طاف طواف الوداع (المستحب) ونسي طواف النساء حلّت له النساء ولكن يبقى عليه وجوب الإتيان به بنفسه إن تمكن وإلا فالإستنابة.