حج النيابة وشرائط النائب
🛑 شيخنا العزيز
أريد السؤال عن حج النيابة:
لقد توفي والدي ولم يحج حجة الإسلام مع إنه كان مستطيعا استطاعة كاملة.
والآن نريد استئجار شخص ليحج عنه، فما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في النائب؟
مع العلم بأني وأبي نقلد الشيخ يوسف البحراني رحمه الله تعالى.
⛔️ الجواب: الشيخ جعفر الشارقي:
إذا مات المكلف وقد استقر الحج في ذمته وجب القضاء عنه من ماله قبل قسمته على الورثة.
ولو تبرع عنه شخص بالحج أجزأ وسقط عن الورثة.
ويشترط في النائب للحج أمور:
1- العقل والبلوغ، فلا تصح نيابة المجنون.
كما لا تصح نيابة الصبي، سواء كان مميزا أم غير مميز.
2- الإسلام، فلا تصح نيابة الكافر، بل ولا النيابة عنه.
3- الإيمان، فلا تصح نيابة غيره.
4- خلو ذمته عن أي حج واجب عليه، فلا يجوز لمن وجب عليه الحج أن ينوب عن غيره إلا بعد أداء ما في ذمته.
هذا إذا كان مخاطبا في ذلك العام على الفور وحصل التمكن منه، أما لو كان واجبا موسعا أو في عام بعد ذلك – كمن استؤجر لعام آخر – فإنه لا مانع من نيابته قبله.
5- العدالة، وقد حصل الخلاف في جواز نيابة الفاسق.
والتحقيق هنا أن يقال:
إن الناس على أقسام ثلاثة:
ظاهر العدالة وظاهر الفسق ومجهول الحال:
أما الأول فلا ريب في جواز نيابته.
وأما الثاني فالظاهر عدم جواز نيابته.
وأما الثالث فمتى كان ممن يظن صدقه ويحصل الوثوق بإخباره جازت نيابته.
6- موت المنوب عنه أو عجزه، وهذا الشرط إنما يعتبر في الحج الواجب، وأما الحج المستحب فلا يشترط فيه ذلك اتفاقا، بل تجوز النيابة عن الحي، وفيه فضل كثير.