اشتراط التوالي في أيام الحيض

⛔️ ‏السؤال: ‏السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

شيخنا العزيز الفاضل أبا محمد:

ما هو رأي الشيخ يوسف العصفور "أعلى الله في الخلد مقامه" بالنسبة للنقاء المتخلل بين الدمين.

فهل هو بحكم الدمين أم الطهارة أم احتياط بالجمع فيه بين أحكام الطاهرة والحائض؟

ولكم جزيل الشكر شيخنا العزيز.

🔴 الجواب: الشيخ جعفر الشارقي:

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

‏أهلا بكم شيخنا العزيز.

‏🔵 الجواب بشكل إجمالي:

يذهب الشيخ يوسف البحراني "قدس سره" إلى أن النقاء الواقع بين أيام الحيض طهرٌ يجب على المرأة أن تغتسل فيه غسل الحيض وتصلي وتصوم في الواجب.

‏⚫️ وأما الجواب المفصل ‏فيأتي في نقاط:

‏1- اتفق فقهاء الشيعة على أن أقل الحيض ثلاثة أيام، كما اتفقوا على أن أكثره عشرة.

2- واتفقوا على أن أقل الطهر ‏الفاصل بين الحيضتين عشرة أيضا.

وأما أكثر الطهر فلا حدّ له.

3- حصل الخلاف في اشتراط التوالي في الثلاثة –التي هي أقل الحيض– فهل يشترط تواليها؟

أم يكفي كونها ‏متفرقة في ضمن العشرة؟

‏📌 القول الأول: ‏وهو القول بإشتراط التوالي والتتابع في الأيام الثلاثة، فلو نزل الدم يوما ‏أو يومين وانقطع لم يحكم بحيضيته، وهذا هو المشهور.

‏📌 القول الثاني: لا يشترط التوالي فيها، وبهذا القول افتى بعض الفقهاء وهو الأظهر عند الشيخ "قدس سره".

‏وبناء على ذلك، فلو رأت الدم يوما أو يومين ثم انقطع أياما ثم رأت الدم قبل انقضاء العشرة ما يتم به الثلاثة فهو حيض.

وإن لم تر دما حتى ‏اكتمال العشرة كشف ذلك عن أن الدم ‏الذي نزل في البداية ليس حيضا بل هو استحاضة، ‏فلو فرضنا أنها تركت الصلاة في البداية فإنه يجب عليها القضاء بعد تبين الحال.

4- ‏استظهر الشيخ "قدس سره" أن النقاء الذي بين أيام الدم المتفرقة طهرٌ، ‏فيجب على المرأة فيه بعد الغسل الإتيان بالصلاة.

📌 وإذا نزل الحيض خمسة أيام – مثلا – ثم انقطع الدم فإنها تغتسل وتصلي، فإن عاد الدم بعد مضي عشرة أيام من انقطاعه فهو حيضة ثانية لتوسط أقل الطهر بين الدمين، وإن كان نزوله قبل تمام العشرة فإنه يكون من الحيضة الأولى وما بينهما طهر.

📌 وإنما يحكم بكون الدمين حيضا ما لم يتجاوز الجميع عشرة أيام التي هي أكثر الحيض وإلا فلو تجاوز كان ما زاد على العشرة استحاضة.

📌 كما يشترط فيه ‏أن يكون في أيام العادة.

5- المراد بالثلاثة الأيام: مقدارها من الزمان ولو بالتلفيق لا خصوص الثلاثة، فلو رأته من أول الظهر – مثلا – اعتبر الامتداد إلى ظهر اليوم الرابع.

تواصل معنا

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *