حكم ‏زكاة الفطرة لرجل عامي وزوجته من السادة الهاشميين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الشيخ الشارقي

تحية طيبة وبعد..

‏نرجو منكم التفضّل بالإجابة على السؤال التالي على فتوى الشيخ يوسف البحراني ‏رحمه الله رحمة الأبرار:

السؤال: ما تقولون في رجل عامي وزوجته من السادة الهاشميين.

هل ‏يلزمه أن يعطي زكاة الفطرة إلى العوام أو يجوز إعطاؤها إلى السادة؟

⛔️ الجواب:

من المعلوم أن الزكاة الواجبة محرّمة على الهاشميين من نسل رسول الله وآله الكرام “صلوات الله عليهم أجمعين” إلا إذا كانت من هاشمي لمثله.

فلا يجوز للهاشمي أخذها من غيرهم إلا في حال الضرورة ‏كما لو كان محتاجا ولم يجد من الخمس أو زكاة الهاشميين أمثاله ما ‏يكفيه.

وكما يجوز دفع فطرة الهاشمي للهاشمي، يجوز دفعها إلى غيره.

📍 وقد حصل الخلاف بين الفقهاء في هل أن المدار في هذا الحكم على الشخص الذي يعيل أو على ‏العيال.

‏والمشهور بين ‏الفقهاء قديما هو القول الأول أي ‏إن المدارالمعيل ‏المنفق.

🖍 وأما المحدّث الشيخ يوسف البحراني ‏”قدس سره” فقد أفتى بأن المدار في هذا الحكم على العيال ‏وليس من يعول بهم لأنهم هم الذين تضاف إليهم الزكاة، فيقال فطرة فلان وإن وجب إخراجها على غيره بسبب ‏الإنفاق.

📌 ونتيجة لذلك:

إذا وجبت الفطرة على عامي لعيلولته جماعة من الهاشميين، جاز له أن يدفع فطرتهم إلى مثلهم.

وإذا وجبت الفطرة على هاشمي لعيلولته جماعة من غيرهم، لم يجز له أن يدفع فطرتهم إلى ‏أحد من الهاشميين.

هذه نتيجة فتوى المحدّث البحراني “قدس سره” بينما ‏ستكون النتيجة على الفتوى المشهورة هو العكس.

والإحتياط في هذه المسألة مما لا ينبغي تركه.

ومقتضى الاحتياط في هذه المسألة ‏أن لا يعطي غير الهاشمي فطرته ‏أو فطرة عيالهالى الهاشميين ‏حتى لو كان عياله من الهاشميين.

🖌 الشيخ جعفر الشارقي

تواصل معنا

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *