النهي عن أكل الأطعمة المنوعة في زيارة الحسين ع

⛔ مسألتان شرعيتان ‏تتعلقان بزيارة أبي عبدالله الحسين عليه السلام تم توجيههما إلى المحدث الشيخ يوسف البحراني "قدس سره الشريف":
🔵 المسألة ‏الأولى:
ما قول شيخنا في الكراهة الواردة في حمل السُفَر التي فيها اللحم والحلاوات:
هل هي عامّة لكل الزائرين من قريب وبعيد لعموم الحديث أو مختصّة بالقريبين كأهل الحلّة وأهل النجف لأنّ البعيدين على مسيرة نصف شهر أو شهر أو أقلّ أو أكثر يعسر عليه ذلك فيحصل عليه مشقّة في السفر زيادة على ما فيه من المشاقّ.
والذي فهمناه أنّ النهي متوجّه إلى القريبين لورود النهي عن حمل السُفَر فيستفاد منه أنّهم كان يحملون ما يعملونه في بيوتهم ويجعلونه فيها فيحملونه إلى قبر الحسين (عليه السلام) ويأكلونه حوله فورد ما ورد. ورأيكم الأعلى.
🛑 الشيخ يوسف البحراني:
الجواب: إنّ الذي ظهر لي من تلك الأخبار المذكورة ما ذكرتم من الاختصاص بأهل القرى القريبة كبغداد والنجف والحلّة ونحوها وقوفاً على ظواهر تلك الأخبار، فإنّ الاخبار فيها لسكّان هذه القرى دون البلدان البعيدة كأهل أصفهان وخراسان ونحوهما من الأمصار القاصية من كلّ قطر ومكان.
ويؤيّد ذلك أنّ ظاهر هذه الأخبار هو التوجّه إلى زيارة الحسين (عليه السلام) خاصّة وأنّه هو المقصود بالزيارة.
وهذه الكراهة إنّما ترتّب بالنسبة إليه (عليه السلام) لاستحباب الإتيان إليه بهيئة الحزن والبكاء وإظهار شعائر الأحزان، وهذا بخلاف أصحاب البلدان البعيدة حيث إنّهم قاصدون إلى زيارة أئمّة العراق كملًا من أمير المؤمنين (عليه السلام) وأولاده القاطنين في هذه البلاد عليهم صلوات ربّ العالمين، ولم يرد هذا الحكم في زيارة أحد من هؤلاء مع أنّهم الأكثر والأغلب في قصد هذا الزائر الآتي من هذه البلدان البعيدة.
وكون الحسين (صلوات الله عليه) من الجملة لا يستلزم ذلك لأنّ الروايات الواردة بهذا الحكم صريحة في الاختصاص بزيارته (عليه السلام) دون من عداه كأهل هذه القرى القاصدين إليه (عليه السلام) في مواسم الفضائل من زيارة عاشوراء وعرفة ورجب ونحوها.
وبالجملة: فالظاهر عندي من الأخبار المذكورة هو ما ذكرته.
ويعضده زيادة على ما ذكرنا أنّ الأخبار المشار إليها قد اشتملت على النهي عن حمل السفر المشتملة على اللحم المطبوخ والأخبصة والحلاوات ونحوها، وهذا لا يكون إلّا بالنسبة إلى هذه الأماكن القريبة إذ من يقصد من أصفهان ونحوها لا يتمّ هذا في حقّه كما لا يخفى.
ولا بأس بنقل مضمون بعض من تلك الأخبار ليظهر لك صحّة ما ذكرناه وقوّة ما قوّيناه، ففي بعضها عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: بلغني أنَّ قوماً إذا زاروا الحسين (عليه السلام) حملوا معهم السفرة فيها الجدا والأخبصة وأشباهه، ولو زاروا قبور أحبّائهم ما حملوا هذا.
وعن المفضّل بن عمر قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): تزورون خير ولا تزورون خير من أن تزوروا قال: قلت: قطعت ظهري، قال: تالله إنّ أحدكم ليذهب إلى قبر أبيه كئيباً حزيناً، وتأتون أنتم بالسُفَر؟! كلّا حتّى تأتوه شعثاً غبراً.
ومن الظاهر أنّ المفضّل من أهل الكوفة.
إلى غير ذلك من الأخبار الظاهرة فيما قلناه.
ويؤكّد ما قلناه أيضاً أنّا لم نسمع بالعمل بما دلّت عليه هذه الأخبار من أحد من علمائنا الأبرار القاصدين إليه من تلك البلدان البعيدة مع محافظتهم على السنن الأكيدة. والله العالم.


⛔ المسألة ‏الثانية:
ما قول شيخنا في الأصناف الذين ينزلون عند أهل بلد الحسين (عليه السلام) لو عملوا لهم لحماً أو حلاوة، هل يكره لهم الأكل منها وينكسر خاطر المضيف بعدم أكل الضيف من طعام يتعب له في تدبيره، وربّما كان يقترض ثمنه، وربّما يحتاج أن يتكلّف بإدام غيرهما فيحصل له الكلفة في ذلك أم لا يكره لأنّه إذا نزل الضيف بساحة قوم استحبّ لهم إكرامه وصار تحت تصرّفهم في المأكل والمشرب، فحينئذ لا يجوز له مخالفتهم ولا الامتناع عمّا يدعونه إليه؟
وأنت أعلم ورأيك أعلى فأفدنا أيّدك الله.
🛑 الشيخ يوسف البحراني: الجواب والله الهادي إلى جادّة الصواب:
إنّي لم أقف في الأخبار على ما يدلّ على كراهة الأكل في هذه الصورة.
والذي ورد في الأخبار هو ما قدّمنا ذكره في جواب المسألة الحادية والثلاثين من كراهية حمل اللحم والأخبصة لمن قصد إلى زيارة الحسين (عليه السلام) من أهل الأماكن القريبة إلى بلده (عليه السلام).
وأمّا انّه بعد وصول الزوّار من أي بلد كان ونزولهم على جهة الضيافة وأنّه يكره لهم الأكل من هذه الأشياء لو تكلّفها لهم صاحب المنزل فلم أقف فيه على خبر يؤذن بالكراهة بل عموم الأخبار الدالّة على استحباب إكرام الضيف والتكلّف له شامل لهذا الموضع كما ذكرتموه ولا مخصّص لهذا. والله العالم.
المصدر: مخطوط الأنوار الحيرية
للمحدث الشيخ يوسف البحراني "قدس سره الشريف"

تواصل معنا

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *