لو أعطاني شخص بضاعة ووكّلني في بيعها، هل يجوز أن أشتريها لنفسي؟

🔵 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

‏شيخنا العزيز، عندي سؤال في البيع والشراء:

‏السؤال:

لو أعطاني شخص بضاعة ووكّلني في بيعها، هل يجوز أن أشتريها لنفسي؟

‏وكذلك لو وكّلني شخص في شراء بضاعة وهي موجودة عندي، هل يجوز لي أن أبيعها عليه؟

⛔️ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته 🌹

الجواب:

إذا ‏أعطاكَ شخصٌ وكالةً على بيعٍ أو شراءٍ ‏وأردتَ البيعَ على نفسكَ أو الشراءَ لنفسكَ، ففي هذهِ المسألةِ ثلاثُ صورٍ ولكلِ صورةٍ حكمُها:

🔻 الأولى: ‏أن يعطيكَ الوكالةَ ويأذنَ لك بشكلٍ صريحٍ في البيعِ أو الشراءِ لنفسِكَ.

‏والحكمُ هنا هو جوازُ الشراءِ أو البيعِ منكَ بالوكالةِ لنفسكَ ‏بالأصالةِ بلا إشكالٍ ‏لعدمِ وجودِ احتمالِ التهمة وخيانةِ الأمانة.

🔻 الثانية: أن يعطيكَ الوكالةَ ويمنعَكَ بشكلٍ صريحٍ عن البيعِ أو الشراءِ لنفسكَ.

‏والحكمُ هنا هو حرمةُ الشراءِ أو البيعِ لنفسكَ ‏لأنَّ كلَّ تصرفٍ خارجٍ عن حدودِ الوكالةِ يعتبرُ باطلا.

🔻 الثالثة: أن يعطيكَ الوكالةَ ويُطْلِقَ من غيرِ أن يُفهمَ منهُ الإذنُ لكَ ‏بالبيعِ أو الشراءِ لنفسكَ ولا عدمُ الإذن.

فهل يكفي هذا الإطلاقُ في جوازِ بيعكَ أو شرائكَ لنفسِكَ؟

‏وفي هذه الصورةِ ‏أفتى بعضُ الفقهاءِ بالحرمةِ وبعضُهم بالكراهة.

‏🔻أما المحدّثُ الشيخُ يوسفُ البحراني ‏”قدس سره” فقد استظهرَ القولَ الأولَ وهو حرمةُ بيعِ وشراءِ الوكيلِ لنفسهِ في هذهِ الصورةِ لوقوعهِ في موقعِ التهمةِ والخيانةِ للأمانة ولذلكَ أمرتْ الأخبارُ الشريفةُ بالإجتناب.

‏✅ ومما يستأنسُ بهِ في هذا المقامِ ويدلُّ على ما تقدم:

1- ما رويَ عن هشام بن الحكم عن أبي عبدالله “عليه السلام” قال: (إذا قالَ لك الرجلُ: اشترْ لي، فلا تعطهِ من عندِكَ، وإن كانَ الذي عندكَ خيرا منه).

2- وما رويَ عن إسحاق بن عمار قال: (سألتُ أبا عبدالله عن الرجلِ يبعثُ إلى الرجلَ يقولُ له: ابتعْ لي ثوبا فيطلبُ له في السوقِ فيكونُ عندَهُ مثل ما يجدُ لهُ في السوقِ، فيعطيهِ من عندهِ، قال: لا يَقربنَّ هذا ولا يدنِّسُ نفسه، إن اللهَ عزوجلَّ يقول: {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا} وإن كان عنده خير مما يجد له في السوق فلا يعطيهِ من عندهِ).

3- ورويَ في كتاب الفقه الرضوي: (إذا سألكَ رجلٌ شراءَ ثوبٍ فلا تعطهِ من عندكَ، فإنهُ خيانةٌ، ولو كانَ الذي عندكَ أجودَ مما عندَ غيرِك).

4- وما رويَ عن علي بن أبي حمزة قال: (سمعتُ معمر الزيات يسأل أبا عبدالله “عليه السلام” فقال: جعلتُ فداكَ إني رجلٌ أبيع الزيتَ يأتيني من الشامِ فآخذُ لنفسي شيئا مما أبيع؟ قال: ما أحبُّ لك ذلك! فقال: إني لستُ أنقصُ لنفسي شيئا مما أبيع، قال: بِعْهُ من غيرِكَ، ولا تأخذْ منه شيئا، أرأيتَ لو أن الرجلَ قال لك: لا أنقصكَ رطلا من دينار، كيفَ كنتَ تصنع؟ لا تقربْهُ).

‏📌 المصدر: وسائل الشيعة ج 12

🖌 الشيخ جعفر الشارقي

تواصل معنا

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *