لو أعطاني شخص بضاعة ووكّلني في بيعها، هل يجوز أن أشتريها لنفسي؟
🔵 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا العزيز، عندي سؤال في البيع والشراء:
السؤال:
لو أعطاني شخص بضاعة ووكّلني في بيعها، هل يجوز أن أشتريها لنفسي؟
وكذلك لو وكّلني شخص في شراء بضاعة وهي موجودة عندي، هل يجوز لي أن أبيعها عليه؟
⛔️ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته 🌹
الجواب:
إذا أعطاكَ شخصٌ وكالةً على بيعٍ أو شراءٍ وأردتَ البيعَ على نفسكَ أو الشراءَ لنفسكَ، ففي هذهِ المسألةِ ثلاثُ صورٍ ولكلِ صورةٍ حكمُها:
🔻 الأولى: أن يعطيكَ الوكالةَ ويأذنَ لك بشكلٍ صريحٍ في البيعِ أو الشراءِ لنفسِكَ.
والحكمُ هنا هو جوازُ الشراءِ أو البيعِ منكَ بالوكالةِ لنفسكَ بالأصالةِ بلا إشكالٍ لعدمِ وجودِ احتمالِ التهمة وخيانةِ الأمانة.
🔻 الثانية: أن يعطيكَ الوكالةَ ويمنعَكَ بشكلٍ صريحٍ عن البيعِ أو الشراءِ لنفسكَ.
والحكمُ هنا هو حرمةُ الشراءِ أو البيعِ لنفسكَ لأنَّ كلَّ تصرفٍ خارجٍ عن حدودِ الوكالةِ يعتبرُ باطلا.
🔻 الثالثة: أن يعطيكَ الوكالةَ ويُطْلِقَ من غيرِ أن يُفهمَ منهُ الإذنُ لكَ بالبيعِ أو الشراءِ لنفسكَ ولا عدمُ الإذن.
فهل يكفي هذا الإطلاقُ في جوازِ بيعكَ أو شرائكَ لنفسِكَ؟
وفي هذه الصورةِ أفتى بعضُ الفقهاءِ بالحرمةِ وبعضُهم بالكراهة.
🔻أما المحدّثُ الشيخُ يوسفُ البحراني ”قدس سره” فقد استظهرَ القولَ الأولَ وهو حرمةُ بيعِ وشراءِ الوكيلِ لنفسهِ في هذهِ الصورةِ لوقوعهِ في موقعِ التهمةِ والخيانةِ للأمانة ولذلكَ أمرتْ الأخبارُ الشريفةُ بالإجتناب.
✅ ومما يستأنسُ بهِ في هذا المقامِ ويدلُّ على ما تقدم:
1- ما رويَ عن هشام بن الحكم عن أبي عبدالله “عليه السلام” قال: (إذا قالَ لك الرجلُ: اشترْ لي، فلا تعطهِ من عندِكَ، وإن كانَ الذي عندكَ خيرا منه).
2- وما رويَ عن إسحاق بن عمار قال: (سألتُ أبا عبدالله عن الرجلِ يبعثُ إلى الرجلَ يقولُ له: ابتعْ لي ثوبا فيطلبُ له في السوقِ فيكونُ عندَهُ مثل ما يجدُ لهُ في السوقِ، فيعطيهِ من عندهِ، قال: لا يَقربنَّ هذا ولا يدنِّسُ نفسه، إن اللهَ عزوجلَّ يقول: {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا} وإن كان عنده خير مما يجد له في السوق فلا يعطيهِ من عندهِ).
3- ورويَ في كتاب الفقه الرضوي: (إذا سألكَ رجلٌ شراءَ ثوبٍ فلا تعطهِ من عندكَ، فإنهُ خيانةٌ، ولو كانَ الذي عندكَ أجودَ مما عندَ غيرِك).
4- وما رويَ عن علي بن أبي حمزة قال: (سمعتُ معمر الزيات يسأل أبا عبدالله “عليه السلام” فقال: جعلتُ فداكَ إني رجلٌ أبيع الزيتَ يأتيني من الشامِ فآخذُ لنفسي شيئا مما أبيع؟ قال: ما أحبُّ لك ذلك! فقال: إني لستُ أنقصُ لنفسي شيئا مما أبيع، قال: بِعْهُ من غيرِكَ، ولا تأخذْ منه شيئا، أرأيتَ لو أن الرجلَ قال لك: لا أنقصكَ رطلا من دينار، كيفَ كنتَ تصنع؟ لا تقربْهُ).
📌 المصدر: وسائل الشيعة ج 12
🖌 الشيخ جعفر الشارقي