فتوى الشيخ يوسف البحراني في شهادة العدلين في الهلال - مع شرح للشيخ المدني

فتوى الشيخ يوسف البحراني (قدس سره)

في شهادة العدلين في الهلال

إن فتوى الشيخ يوسف البحراني (قدس سره) بعدم الاكتفاء بشهادة العدلين (البينة) من نفس البلد في حال صفاء الجو وعدم وجود المانع واضحة لا لبس فيها، بل لا بد عنده حينئذ من وجود كثرة في الشهود وشياع في الرؤية أو يكون الشاهدان من خارج البلد.

وهذا ما نجده واضحا في المسألة التالية المأخوذة من كتابه الشريف: الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة في الجزء 13 في الصفحة 252 .

وقد ميّزنا مواضع فتواه باللون الأحمر أدناه.

---------------------

نص المسألة: قال (قدس سره):

---------------------

ورابعها – شهادة العدلين:

وقد اختلف في ذلك كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) فذهب جملة من الأصحاب: منهم الشيخ المفيد والمرتضى والمحقق والعلامة وابن إدريس وأكثر الأصحاب إلى انه يثبت بشهادة عدلين ذكرين مطلقا سواء كان صحوا أو غيما وسواء كان من داخل البلد أو خارجه.

وقيل بقبول شهادة الواحد في أوله وانه يجب الصوم بها وهو قول سلار.

وعن الشيخ في المبسوط انه إن كان في السماء علة وشهد عدلان من البلد أو خارجه برؤيته وجب الصوم وان لم يكن هنا لك علة لم تقبل إلا شهادة القسامة خمسون رجلا من البلد أو خارجه.

وقال في النهاية: فان كان في السماء علة ولم يره جميع أهل البلد ورآه خمسون نفسا وجب الصوم، ولا يجب الصوم إذا رآه واحد واثنان بل يلزم فرضه لمن رآه حسب وليس على غيره شيء، ومتى كان في السماء علة ولم يروا في البلد الهلال ورآه خارج البلد شاهدان وجب أيضا الصوم، وان لم يكن في السماء علة وطلب فلم ير لم يجب الصوم إلا أن يشهد خمسون نفسا من خارج البلد أنهم رأوه.

-----------------

(1) الوسائل الباب 23 من عقد النكاح (2) تقدمت ص 96

-----------------

ونقله في المختلف أيضا عن ابن البراج.

وقال الصدوق في المقنع: واعلم انه لا يجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة ويجوز شهادة رجلين عدلين إذا كانا من خارج البلد أو كان بالمصر علة.

وقال أبو الصلاح: يقوم مقام الرؤية شهادة رجلين عدلين في الغيم وغيره من العوارض وفي الصحو وانتفائها أخبار خمسين رجلا.

أقول: ومنشأ اختلاف هذه الأقوال من اختلاف ظواهر الأخبار في هذه المسألة:

ومنها صحيحة الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام (1) ” إن عليا عليه السلام كان يقول: لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين “.

وصحيحة منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه السلام (2) انه قال: ” صم لرؤية الهلال وافطر لرؤيته فان شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه“.

وصحيحة زيد الشحام أبى عبد الله عليه السلام (3) ” انه سئل عن الأهلة فقال هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فافطر. فقلت أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما اقضي ذلك اليوم ؟ فقال: لا إلا أن تشهد لك بينة عدول فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم “.

وصحيحة عبيد الله بن على الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام (4) قال: قال على عليه السلام لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين “.

وبمضمون هذه الرواية روايات عديدة متفقة الدلالة على انه لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ولا يجوز إلا شهادة رجلين عدلين. وهذه الأخبار هي مستند أصحاب القول الاول.

-----------------

(1) و (2) و (4) الوسائل الباب 11 من احكام شهر رمضان. (3) الوسائل الباب 5 من احكام شهر رمضان وهى صحيحة المفضل والشحام المتقدمة ص 241

-----------------

ومنها صحيحة إبراهيم بن عثمان الخزاز عن أبى عبد الله عليه السلام (1) قال: ” قلت له: كم يجزئ في رؤية الهلال ؟ فقال: إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد رأيته ويقول الآخرون لم نره، إذا رآه واحد رآه مائة وإذا رآه مائة رآه ألف، ولا يجوز في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين، وإذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر “.

ورواية حبيب الخزاعى (2) قال: ” قال أبو عبد الله عليه السلام لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة وإنما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علة فاخبرا أنهما رأياه واخبرا عن قوم صاموا للرؤية”.

وهاتان الروايتان هما حجتا الشيخ وابن بابويه وأبى الصلاح ونحوهم ممن اعتبر هذا العدد في الصحو.

وأجاب عنهما المحقق في المعتبر بان اشتراط الخمسين لم يوجد في حكم سوى قسامة الدم ثم لا يفيد اليقين بل قوة الظن وهى تحصل بشهادة العدلين. ثم قال: وبالجملة فانه مخالف لما عليه عمل المسلمين كافة فكان ساقطا. انتهى.

وأجاب عنهما في المنتهى بالمنع من صحة السند.

وأجاب عنهما في المختلف بالحمل على عدم عدالة الشهود وحصول التهمة في أخبارهم.

قال في المدارك وهو ممن اختار القول المشهور بعد نقل ذلك عنه – وهو غير بعيد.

أقول: لا يخفى ما في هذه الأجوبة من المجازفة الناشئة عن ضيق الخناق في المقام.

ثم أقول وبالله التوفيق في الهداية إلى سواء الطريق – الذي يظهر لي في الجمع

-----------------

(1) و (2) الوسائل الباب 11 من أحكام شهر رمضان

-----------------

بين هذه الأخبار هو أن ما استدل به على القول المشهور من الاكتفاء في ثبوت الهلال بالعدلين مطلقا غير خال من الإجمال وقبول الاحتمال وليس بنص بل ولا ظاهر في ما ذكروه، فان غاية ما تدل عليه هذه الأخبار ثبوت الهلال بالشاهدين في الجملة وهو من ما لا نزاع فيه.

وتفصيل هذه الجملة هو أن المستفاد من الأخبار الكثيرة التي قدمنا شطرا منها في المسألة السابقة هو انه متى كانت السماء صاحية خالية من العلة وتوجه الناس إلى النظر إلى الهلال وكان ثمة هلال فإنه لا يختص بنظره واحد من عشرة ولا عشرة من مائة بل إذا رآه واحد رآه ألف لان المفروض سلامة الرائي من العلة والمرئي.

وهذا هو المراد من قولهم (عليهم السلام) في تلك الأخبار (1) ” الصوم للرؤية والفطر للرؤية وليس الرؤية أن يراه واحد ولا عشره ولا خمسون “.

وظاهر هذه الأخبار انه لابد أن تبلغ الرؤية إلى حد الشياع الموجب للعلم فلا يكتفى فيها بالظن المنهي عنه في تلك الأخبار المستفيضة التي قدمنا بعضها في المسألة السابقة، وشهادة العدلين غاية ما تفيده عندهم هو الظن والظن هنا من ما قد منعت منه الأخبار للتمكن من العلم واليقين كما هو المفروض، وحينئذ فلابد هنا من ما يفيد العلم، وقد دل ظاهر خبري الخزاز وحبيب المتقدمين (2) على أن أقل ما يحصل به خمسون، فذكر الخمسين هنا إنما خرج مخرج التمثيل والمبالغة في من يحصل بخبرهم العلم، وسياق صحيحة الخزاز (3) ظاهر في ما ذكرناه من هذا التوجيه حيث انه لما سأله السائل كم يجزئ في رؤية الهلال ؟ أجابه بان شهر رمضان فريضة واجبة يقينا فلا تؤدى إلا بالعلم واليقين لا بالظن، وليس الرؤية الموجبة للعمل واليقين أن يقوم عدة فيقول واحد رأيته ويقول آخرون لم نره لان المفروض زوال العلة من الرائي والمرئي وهو المبنى عليه ذكر الرواية – بل إذا رآه واحد رآه ألف، وحينئذ فلا يجوز في الرؤية المترتب عليها العلم واليقين أقل من خمسين.

-----------------

(1) ص 245 و 246 (2) و (3) ص 254

-----------------

هذا مضمون سياق الخبر المذكور وهو صحيح صريح عار عن النقص والقصور.

وأما إذا كان في السماء علة مانعة من الرؤية فإنه يتعذر العلم واليقين في هذه الحال فيكتفى بالشاهدين.

بقى إن الخبرين المذكورين صرحا بكون الشاهدين من خارج البلد، والظاهر أن ذلك خرج مخرج الغالب من حيث عدم إمكان الرؤية في البلد إذ لو رآه عدلان لرآه من يزيد على ذلك وأمكن حصول العلم، واحتمال أن تحصل فرجة يراه فيها عدلان خاصة نادر، فمن أجل ذلك اعتبر العدلان من خارج، والأخبار السابقة التي استند إليها الأصحاب منها ما هو مطلق يمكن أن يقيد بهذين الخبرين مثل قوله عليه السلام (1) ” لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين ” والحصر هنا إضافي بالنسبة إلى عدم جواز شهادة النساء ويكون مخصوصا بالعلة المانعة من الرؤية الشائعة.

وأما أخبار القضاء فهي ظاهرة في كون الشاهدين من خارج البلد كما ذكرناه في المسألة السابقة.

وبالجملة فان ظاهر كلام الأصحاب أن محل النزاع هو انه هل يكتفى بالعدلين في ثبوت الهلال أم لا ؟ وليس الأمر كذلك إنما محل النزاع في انه متى كانت السماء خالية من العلة المانعة للرؤية وتوجه الناس إلى رؤيته فهل يكفي العدلان خاصة كما يدعيه أصحاب القول المشهور أو لابد من الرؤية اليقينية التي هي عبارة عن رؤية المكلف نفسه أو حصول الشياع الموجب للعلم؟

والروايات قد استفاضت بأنه لابد من الرؤية اليقينية الموجبة للعلم لمن لم يره فانه في صورة عدم العلة المانعة من الرؤية في جانب الرائي والمرئي لا يختص به واحد أو مائة من ألف بل كل من نظر رأى.

وهذا هو الذي انصبت عليه الروايات:

ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام (2) قال: ” إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا، وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية، والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا وينظر تسعة فلا يرونه، إذا رآه واحد رآه عشرة وآلف. وإذا كانت علة فأتم شعبان ثلاثين “.

-----------------

(1) وهو صحيح الحلبي المتقدم ص 253 (2) الوسائل الباب 11 من احكام شهر رمضان

-----------------

وزاد حماد في روايته (1) ” وليس أن يقول رجل هو ذا هو، لا أعلم إلا قال ولا خمسون “. وفي رواية أبى العباس عن أبى عبد الله عليه السلام (2) قال: ” الصوم للرؤية والفطر للرؤية، وليس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون ” إلى غير ذلك من ما هو بهذا المعنى.

وحينئذ فإذا كانت الأخبار قد فسرت الرؤية في هذه الصورة بهذا المعنى ومنعت من العمل على الظن وشهادة العدلين إنما تفيد عندهم الظن فكيف يكتفى بها هنا؟

وأما ما ذهب إليه سلار من الاكتفاء بالواحد فاحتج له في المختلف بما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام (3) قال: ” قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا رأيتم الهلال فافطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين، وان لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل، وان غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم افطروا “.

وأجاب عنه العلامة في جملة من كتبه بان لفظ العدل يصح إطلاقه على الواحد فما زاد لأنه مصدر يصدق على القليل والكثير، تقول رجل عدل ورجلان عدل ورجال عدل.

أقول: لا يخفى أن الشيخ قد روى هذه الرواية تارة بما نقلناه (4) ورواها بسند آخر وفيها مكان ” أو شهد عليه عدل ” ” واشهدوا عليه عدولا ” هكذا في التهذيب (5) وفي الاستبصار (6) هكذا ” إذا رأيتم الهلال فافطروا أو يشهد عليه بينة عدل من المسلمين، وعلى هذا الاضطراب يسقط التعلق بالخبر المذكور سيما مع معارضته بالأخبار المستفيضة بالشاهدين عموما وخصوصا.

-----------------

(1) و (2) الوسائل الباب 11 من أحكام شهر رمضان (3) الوسائل الباب 8 من أحكام شهر رمضان (4) التهذيب ج 4 ص 158 (5) ج 4 ص 177 وفي التعليقة (2) في هذه الطبعة هكذا: ” نسخة في المخطوطات: أو شهد عليه عدل “. (6) ج 2 ص 64 وفيه ” أو تشهد عليه بينة عدول من المسلمين ” وفي ص 73 ” أو يشهد عليه عدل من المسلمين “.

المصدر: الحدائق الناضرة (ج13-ص252)


---------------------

⛔️ اختلاف العلماء في الهلال:

‏من محاضرة ‏للعلّامة الأستاذ الشيخ ‏سليمان المدني ‏(قدس سره):

📌 هل يعتبر اختلاف العلماء في الهلال داعيا مجوزاً وسبباً مبيحاً لأن يطعن المؤمنون في بعضهم بعضا وإحداث الفتنة والفرقة بينهم؟

📌 كيف يثبت الشهر الشرعي الذي تبتني عليه عدة من الأحكام الشرعية كالصوم والعيد والحج وغيرها؟

💢 أهم ما جاء في ‏المحاضرة:

🔻 ‏في البداية وأيضا في الدقيقة 41 إلى 45:

الاختلاف في إثبات الهلال يتبع التكليف الشخصي ‏للعلماء وسائر الناس، ‏وهو في أكثر الحالات ناتج عن الإختلاف في ‏ ‏إشتراط اتحاد الأفق ‏أو عدمه، ‏واشتراط ‏الرؤية بالعين المجردة أو الإكتفاء بالآلات المقربة ‏كالتلسكوب، وفي ‏التحقق من عدالة الشهود، وباقي المباني الفقهية التي يتبناها مختلف الفقهاء.

ولذلك لا داعي للتحسس منه، ويحرم ‏الطعن والتشويه على ‏من ثبت عنده أو من لم يثبته.

🔻 ‏في الدقيقة 11:30 ثانية:

إذا كانت السماء صافية خالية من العلل فمن الفقهاء من يكتفي ‏بالبينة الشرعية أي الشاهدين العادلين.

وفي المقابل ‏هناك من الفقهاء من لا يكتفي بذلك بل لابد عنده من حصول الشياع في البلد برؤية الهلال رؤية عامة، ولا يكفي إثبات دخول الشهر ‏العربي بالبينة، بل ‏إذا وجدت فإنه يحكم باشتباهها.

‏وهكذا لو كان الشهود يزيدون على ذلك كما لو كانوا تسعة أو عشرة في بلد يسكنها المئات من الناس.

وهذا ما ذهب إليه كثير من العلماء ومنهم الشيخ يوسف البحراني (قدس سره).

🔻‏في الدقيقة 16:30 ثانية:

إذا كان في السماء علل أو علّة مانعة من الرؤية وادّعت البينة ‏من داخل البلد رؤية الهلال ‏فقد ذهب قسم من الفقهاء ‏إلى قبولها ‏والعمل على طبقها، ‏بينما ذهب قسم آخر من الفقهاء إلى عدم قبولها أيضا حتى مع احتمال وجود فرجة في السماء لأن الفرض كثرة المستهلين وأن الفرجة كما حصلت للبينة حصلت لباقي المستهلين ‏فلماذا لم ير الهلال إلا قليل من الناس.

‏ففي الحالة لا تقبل البينة.

وهذا ما ذهب إليه الشيخ يوسف البحراني (قدس سره).

🔻 ‏في الدقيقة 21:06 ثانية:

وإذا كانت ‏البينة الشرعية من ‏ ‏بلد آخر ‌‏فإنها تكون مقبولة ويرتب عليها الآثار الشرعية ‏من صوم وفطر وحج وغيرها.

وهذا ما ذهب إليه أيضا الشيخ يوسف البحراني (قدس سره).

🔻 ‏في الدقيقة 23:23 ثانية:

الإشارة إلى اختلاف العلماء في ‏الإكتفاء ‏أو عدم الإكتفاء بحكم الفقيه في الهلال.

🔻 ‏في الدقيقة 37:55 ثانية:

إذا ثبت ‏الهلال في البلاد البعيدة ‏فمن الفقهاء من يكتفي بذلك في إثبات الهلال في باقي البلدان.

[الشيخ الاستاذ المدني قدس سره ‏نسي الإشارة إلى أن هذا هو ما تبنّاه الشيخ يوسف البحراني قدس سره]

🔻 ‏في الدقيقة 38:48 ثانية:

الإشارة إلى اختلاف العلماء في ‏اشتراط الرؤية بالعين المجردة أو ‏الإكتفاء بالرؤية ‏عن طريق الآلات المقرّبة.

تنزيل المقطع الصوتي

🖌️ تلخيص:

الشيخ جعفر الشارقي

‏23 شهر رمضان ‏1444هج

‏14 أبريل 2023 م

تواصل معنا

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *