ولاية البنت البكر في الزواج
⛔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الجليل أبا محمد الشارقي:
لدينا سؤال حول قضية مهمة حسّاسة، وهي مسألة زواج البنت البكر:
السؤال: هل يجوز للبنت البكر أن تزوج نفسها زواجا دائما أو منقطعا من غير علم ورضا أبيها وأهلها؟
نرجو من سماحتكم التفضّل بالإجابة المفصّلة عليها طبقا لفتوى الشيخ يوسف العصفوري البحراني رضوان الله عليه.
🔴 الجواب: الشيخ جعفر الشارقي:
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن هذه المسألة -وكما تفضلتم- تعتبر من المسائل الحسّاسة المهمة التي كثر فيها الخلاف بين الفقهاء وذلك نتيجة لكثرة الاختلاف في الروايات الشريفة الواردة عن أئمة أهل البيت "عليهم السلام" -الذي من أهم أسبابه ظروف التقية التي كان عاشوها "عليهم السلام"- على وجه يصعب الجمع بينها، ويعسر بسببه الوصول إلى نتيجة فيها.
📌 والذي ينبغي للإخوة المؤمنين والأخوات المؤمنات التعاملُ مع هذه القضية بحذر تام، والتأمل في عواقبها، وما تؤول إليه الأمور فيها، ومراعاة الاحتياط التامّ لها كما أمرنا أئمتنا المعصومون من أهل البيت "عليهم السلام" وكما صرح به فقهاؤنا الورعون الأتقياء من أمثال المحدّث المحقق الشيخ يوسف آل عصفور البحراني "قدس الله نفسه الزكية".
📌 ولتكون النتيجة واضحة: سوف أقتطف بعض المقاطع من بحث الشيخ البحراني "قدس سره" لهذه المسألة في كتابه: "الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة" بتصرف بسيط ثم أذيّلها بما أفهمه من كلامه.
🔵 قال "قدس سره" في الجزء 23 من الحدائق الناضرة:
المسألة الثانية: لا خلاف بين الأصحاب (رض) في استقلال البكر البالغة بالولاية على مالها، وكذا لا خلاف في ولايتها في النكاح مع فقد الأب والجد أو وجودهما وانتفاء شرائط الولاية عنهما، واتفاقهم أيضا على أن حكم الثيب بغير النكاح والموطوءة دبرا حكم البكر.
وإنما الخلاف في ولاية البكر أو الثيب بغير الجماع البالغة الرشيدة – في النكاح مع وجود الأب أو الجد، واتصافهما بشرائط الولاية – على أقوال خمسة:
أحدها ـ وهو المختار، استمرار الولاية عليها مطلقا.
ثانيها ـ استقلالها بالعقد دونهما مطلقا.
ثالثها ـ التشريك بينها وبين الولي.
رابعها ـ استمرار الولاية عليها في الدائم دون المنقطع.
خامسها ـ ثبوت الولاية عليها في المنقطع دون الدائم.
📌 واعلم أن الأصل في هذه الأقوال واختلافها في هذا المجال هو اختلاف الأخبار الواردة في ذلك عنهم (ع) واختلاف الإدراكات فيما دلت عليه والأفهام، ومن أجل ذلك صارت المسألة منتصلا لسهام النقض والإبرام.
وقد عدّها الأصحاب من أمهات المسائل ومعضلات المشاكل، وقد صنّفت فيها الرسائل، وكثر السؤال عنها والسائل، وأطنب جملة من الأصحاب فيها الاستدلال لهذه الأقوال، وأكثروا فيها من القيل والقال، بإيراد آية لا دلالة فيها على المراد، أو خبر عامي ليس في إيراده إلا مجرد تكثير السواد، ودليل اعتباري لا يمنع من تطرق المناقشة إليه والإيراد.
ونحن نقتصر على الأخبار الواصلة إلينا في هذا الباب كما هي العادة الجارية التي بنينا عليها في الكتاب، فنردف كل قول من هذه الأقوال بما يدل من الأخبار عليه ونوشحه بالبحث عن كل خبر، وما يتطرق من الكلام إليه، ومنه تعالى أستمد الهداية لتحقيق ما هو الحق والصواب، والنجاة من الوقوع في مهاوي الزيغ والإرتياب.
⚫️ فأقول: الأول من هذه الأقوال: وهو الذي عليه المعوّل باستقلال الولي وأنه ليس لها معه أمر، ويدل عليه جملة من الأخبار.
منها ما يدل على استقلاله نصّا بحيث لا يقبل التأويل والاحتمال.
ومنها ما يدل على ذلك ظاهرا كما هو المعتمد في الاستدلال، فلا يلتفت إلى ما قابله من التأويل والاحتمال.
ثم استعرض عدة روايات شريفة وقال:
وهذه الروايات مع صحتها صريحة الدلالة واضحة المقالة في نفي ولايتها استقلالا وشركة الموجب لاستقلال الأب بالولاية، ولا مجال فيها للاحتمال والحمل على خلاف ذلك بالكلية.
ثم استعرض روايات أخرى وقال:
📍 هذا ما وقفت عليه مما يصلح للدلالة على القول المذكور.
ومنها ما هو نص لا يقبل التأويل كما عرفت، ومنها ما هو ظاهر الدلالة، واضحة المقالة، والجميع ظاهر في شمول التزويج دواما ومتعة.
وأصحابنا (رض) لم ينقلوا في مقام الاستدلال لهذا القول إلا القليل من الروايات الأخيرة.
وأما الروايات الأولة الصريحة في المدعى فلم يتعرضوا لها ولم ينقلوا شيئا منها.
ثم استعرض الأقوال الأخرى والأدلة عليها وناقشها، وفي نهاية البحث قال:
⛔️ وكيف كان فالإحتياط في أصل المسألة المذكورة بالرضا من الطرفين، والإجازة من الجانبين مما لا ينبغي إهماله، لما تكاثر في الأخبار من تشديد الأمر في الاحتياط في الفروج، وأن منها يكون التناسل إلى يوم القيامة، والله العالم بحقائق أحكامه ونوابه القائمون بمعالم حلاله وحرامه، صلوات الله عليهم أجمعين.
⭕️ نتائج البحث:
إن الشيخ يوسف البحراني "قدس سره الشريف" قد تبنى ما يلي:
1- استقلال البكر البالغة بالولاية على مالها.
2- ولايتها في النكاح على نفسها مع فقد الأب والجد.
3- ولايتها في النكاح على نفسها مع وجود الأب والجد وانتفاء شرائط الولاية عنهما كما في حال الأب الفاقد للعقل.
4- حكم الثيب بغير النكاح والموطوءة دبرا حكم البكر.
5- ولاية البكر البالغة الرشيدة في النكاح لأبيها وجدها لأبيها، وليس لها معهما رأي ما داما موجودين.
والاحتياط يقتضي التراضي فيما بين البنت والأب أو الجد أو كليهما قبل العقد وعدم انفراد أي منهم بالرأي.
6- ولاية الثيب بغير الجماع لأبيها وجدها لأبيها.
7- لا ولاية لغير الأب والجد للأب على البكر في النكاح، سواء الأم والإخوة والأعمام والأخوال وغيرهم.
والحمد لله رب العالمين
⛔️ حول مسألة الولاية في زواج البنت عند الشيخ يوسف البحراني "قدس سره":
✅ من هو صاحب الحق والولاية في تزويج البنت؟
✅ هل يجوز للبنت أن تزوج نفسها من غير رضا أهلها؟
✅ ما حكم البنت التي منعها أبوها من الزواج؟
✅ إذا وافق الأب على تزويج ابنته ورفضت أمها؟
📚 تجد الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها في البحث المختصر التالي:
استمع للتسجيل الصوتي الكامل بصوت الشيخ جعفر الشارقي: اضغط هنا