هل الأذانُ والإقامةُ مُستحبَّانِ في الصلواتِ ‏اليوميةِ والجماعةِ والجمعةِ أم هما واجبان؟

🟢 هل الأذانُ والإقامةُ مُستحبَّانِ في الصلواتِ ‏اليوميةِ والجماعةِ والجمعةِ أم هما واجبان؟

هذه المسالةُ من المسائلِ التي وُجِّهتْ إلى المحدّثِ الشيخ يوسف البحراني “قدس سره الشريف”‏ فأجابَ عليها ‏بالتالي:

⛔️ ‏الجوابُ ومنهُ سبحانهُ التّوفيقُ للصواب:

إنَّ الظاهرَ من ملاحظةِ الجمعِ بين الأخبارِ الواردةِ في هذا المِضْمار: هو استحبابُ الأذانِ مطلقاً.

وأما الإقامةُ فالحكمُ فيها لا يخلو من الإِشكال.

🔻 لنَا على الأوَّل: الأخبارُ الدَّالَّةُ على أنّ منْ صَلَّى بأذانٍ وإقامةٍ صَلَّى خَلْفَهُ صَفَّانِ من الملائكةِ، ومنْ صَلَّى بإِقامة بدونِ أذان صَلَّى خَلْفَهُ صّفٌ وَاحِد.

وهى مستفيضةٌ دالةٌ بإطلاقها على صحةِ الصلاةِ منفرداً بدونِ أذانٍ لأَيِّ صلاةٍ كانتْ.

🔻 ومِثلُها أيضا جملةٌ من الأخبارِ الدّالةِ على إِجْزاءِ الإقامةِ وحدَها لمنْ صَلَّى في بيته: منها صحيحةُ الحلبّى وغيرُها.

وهى شاملةٌ بإطلاقِها لجملةِ الفرائض.

وحينئذٍ: فما وردَ من أنهُ لابُدَّ في الصبحِ والمغربِ من الأذانِ مثلَ موثقةِ سُمَاعةِ وصحيحةِ ابنِ سنانٍ وغيرها أيضا مَحْمُولٌ على زيادةِ تأكيدِ الاستحباب، وبيانِ الأفضلِيَّةِ فيها زيادةً على سائرِ الفرائض.

🔻 ويزيدُ ذلك بياناً صحيحةُ عمرِ بن يزيد قال: (سألتُ أبا عبدالله “عليه السلام” عن الإقامةِ بغيرِ الأذان في المغربِ فقال: ليسَ به بأسٌ وما أُحبُّ أن يَعتاد).

وهذه الروايةُ أيضا دالةٌ بإطلاقها على جوازِ تركِ الأذان في المغربِ جماعةً كانتْ أو فُرادى، إِذْ لا إشارةَ فيها فضلاً عن التصريحِ بكونِ تلكَ الصلاةِ فرادى.

🔻 وأظهرُ منها دلالةً في ذلك ما رواه الحِميرِيُّ في قربِ الأَسناد في الصحيحِ عن على بن رئاب قال: (سألتُ أبا عبدالله “عليه السلام” قلت: تَحضُرُ الصلاةُ ونحنُ مجتمعونَ في مكانٍ واحدٍ، أتُجزِينا إقامةٌ بغيرِ أذان؟ قال: نعم).

وما رواه عن الحسن بن زياد قال: (قال أبو عبدالله “عليه السلام” إذا كانَ القومُ لا ينتظرونَ أحداً اكْتفَوا بإقامةٍ واحدة).

🔻 وبذلكَ يظهرُ الجوابُ عمّا استدلَ به بعضُ الأصحابِ على وجوبِ الأذانِ في الجماعةِ من روايةِ أبى بصيرٍ عن أحدهما “عليهما السلام”: (قال سألتهُ أَيُجزِي أذانٌ واحد؟ قال: إنْ صلّيتَ جماعةً لم يُجْزِ إلا أذانٌ وإقامةٌ، وإنْ كنتَ وحدكَ تُبادرُ أمراً تخافُ أن يفوتكَ يُجزيكَ إقامةٌ إلا الفجرَ والمغربَ.. الحديث).

ومقتضى الجمعِ بين الأخبارِ حملُ هذه على تأكيدِ الاستحباب.

🔻 ويزيدُ ما ذكرناهُ تأكيداً: ما رواهُ في كتابِ الفقهِ الرَّضوي حيث قال “عليه السلام” بعد أن عدّ فصولَ كل من الأذانِ والإقامة (قال: والأذانُ والإقامةُ من السُننِ اللَّازمةِ وليسَتا بفريضة.).

هذا بالنسبةِ إلى الأذان.

🔻 وأما الإقامةُ فلمْ أقفْ على شيءٍ من الأخبارِ بعدَ التّتبعِ التامِّ على ما يقتضى سقوطَها في شيءٍ من الفرائضِ -بل الأخبارُ كلُها متفقةٌ على ذكرِها- ولا على التصريحِ فيها بوجوبٍ أو استحبابٍ سوى ما في كتاب الفقه الرّضوي.

فالحكمُ فيها لا يخلوُ من إشكالٍ، والله العالمُ بحقيقةِ الحال.

🖌 المصدر:

المسألة الأولى من كتاب: أجوبة المسائل البهبهانية للمحدّث الشيخ يوسف البحراني “قدس سره الشريف”.

🟣 الخلاصةُ -من خلالِ الرجوعِ إلى مختلفِ الكتابات التي كتبها الشيخُ “قدس سره” في هذهِ المسألةِ- ‏هي:

1- ‏الأذانُ مُستَحبٌ مُطلقاً، أي في كلِّ الصلواتِ اليوميةِ حتى في الجماعةِ والجمعة.

2- أمّا الإِقامةُ فإنَّ الشَّيخَ البَحرَاني ‏”قدس سره”‏ قدْ أَفْتَى باستحبابِها في كتابهِ (الرسالة الصلاتيّة) ولكنّهُ ‏في كتابهِ ‏المتأخّر (الحدائق الناضرة) تَوقَّفَ عن الفَتْوى بلْ ومَالَ إلى القولِ بوجُوبِها ولُزُومِ الطَّهارةِ واستِقبالِ القبلةِ والقيامِ فيها وحُرْمةِ الكلامِ في أثنائها.

📌 ‏ولا شكَّ أنَّ الاحتياطَ ‏في الدّينِ يقتضي عَدَمَ تركِها إلا في حالِ الضّرورة.

🖌 *الشيخ جعفر الشارقي

تواصل معنا

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *