متى تصل المرأة إلى سنِّ اليأس وتسقط عنها ‏أحكام الحيض؟

‏🟣 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شيخنا الكريم..

السؤال: عند المحدّثِ الشيخ يوسف البحراني “‏رحمة الله عليه”:

متى تصلُ المرأةُ إلى سنِّ اليأسِ وتسقطُ عنها ‏أحكامُ الحيض؟

‏⛔️ الجوابُ: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته🌹

🔻 المرأةُ اليائسةُ هي التي وصلتْ إلى سنٍّ لم تعدْ ترى معهُ دمَ الحيضِ، وإنما سُمّيتْ يائسةٌ لأنها يأَستْ عن رؤيةِ الدم.

🔻 والحيضُ (أو العادةُ الشهريّة) هو الدمُ الذي ‏ينزلُ من المرأةِ من بعد إكمالِ تسعِ سنينَ هِلاليّةً إلى سنِّ اليأسِ (خمسينَ أو ستينَ سنة) ولهُ صفاتٌ معينةٌ غالباً، ويستمرُّ لأيامٍ لا تقلُّ عن ثلاثةٍ ولا تزيدُ على عشرة، وتترتبُ عليه عدّةُ أحكامٍ شرعية.

🔻 وما ربما ينزلُ من الدمِ قبل إكمالِ تسعِ سنين أو بعدَ سنّ اليأسِ ‏أو يقلُّ عن ثلاثةِ أيامٍ لا يأخذُ حكمَ دمِ الحيض، ‏وغالباً ما يحكمُ عليهِ بالإستحاضةِ، وتترتبُ عليهِ أحكامُها.

🔻 وقد اختلفَ الفقهاءُ في ما به يتحققُ سنُّ اليأسِ ‏على أقوالٍ:

1- فقيلَ بأنهُ يتحققُ بإكمالِ خمسينَ سنةً هِلاليّة مطلقا.

2- وقيلَ بإكمال ستينَ سنةً هِلاليّة مطلقا.

3- وقيلَ: إن كانتْ المرأةُ هاشميةً فإنها تيأسُ بإكمالِ ستينَ سنةً هِلاليّة، وإن لم تكن ‏من الهاشميينَ فبإكمالِ خمسينَ سنةً هِلاليّة.

‏🔻 أما الشيخُ البحراني “قدس سره”‏ فقد اختارَ في كتابهِ (الحدائقِ الناضرةِ) القولَ الثالثَ وقوَّاهُ إلا أنه استشكلَ بعد ذلك، ثم قال:

(وبالجملة فالإحتياطُ في المسألة لِمَا عرفتَ مما لا ينبغي تركُهُ، وهو من بعدِ كمالِ الخمسين إلى كمالِ الستين، بأن تعملَ ما تعملهُ الطاهرُ في وقتِ الدم، وتقضي الصومَ بعد ذلك، هذا بالنسبةِ إلى العبادة.

وأما بالنسبةِ إلى العدّةِ فتعتدُّ بالأشهرِ إن طابقتْ الأطهارَ المحتملة، بأن تقعَ الأطهارُ الثلاثةُ في ثلاثةِ أشهرٍ وإلا فأكثرُ الأمرين بمعنى أنه: إذا لم تحصلْ المطابقةُ المذكورةُ: بأن تقعَ الأطهارُ الثلاثةُ في أربعةِ أشهرٍ أو شهرين ففي الأول: تعتدُّ بالأطهار، وفي الثاني: بالأشهرِ الثلاثةِ لكونهما أكثر الأمرين، ولا ينبغي لزوجِها أن يراجعَها في هذه العدّة، وأن يُجري عليها النفقةَ فيها ونحو ذلك).

‏🖍 وما نفهمُهُ -شخصيا- من فتوى الشيخ “قدس سره” هو تبنّي القولِ الثالثِ الذي يفصّلُ بين السيدةِ الهاشميةِ وبين سائرِ النساء، وأنّ هذا الاحتياطَ في كلامهِ احتياطٌ استحبابيٌ إذ أنه جاء به بعد أن جزمَ بالفتوى وقوّاها.

‏🔻 ونتيجةُ ذلك:

‏1- تتعاملُ المرأةُ الهاشميةُ ‏مع الدمِ النازلِ ‏-لثلاثةِ أيامٍ ‏على الأقلّ- على أنهُ حيضٌ إلى إكمالِ الستينَ سنة.

2- تتعاملُ المرأةُ غيرُ الهاشميةِ ‏مع الدمِ النازلِ -لثلاثةِ أيامٍ ‏على الأقلّ- من بعد الخمسينَ سنةً على أنهُ استحاضةٌ.

🔻 والأحوطُ استحباباً لهما ‏في الفترةِ بين الخمسينَ سنةً إلى الستينَ سنةً أن تعملا ما تعملهُ الطاهرُ في وقتِ الدمِ بمعنى أنهما تجمعانِ بين أعمالِ المستحاضةِ وتروكِ الحائضِ ‏وتأتيانِ بالعبادةِ في وقتها ثم تقضيانِ الصومَ بعد ذلك.

وكذلك مراعاةُ الإحتياطِ في عدةِ الطلاقِ كما تقدمَ أعلاه.

🖌 الشيخ جعفر الشارقي

‏10 يونيو 2020م

تواصل معنا

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *