وقوف المنفرد عن يمين الإمام

⛔ مسألة شرعية:
تم توجيهها إلى المحدث الشيخ يوسف البحراني "قدس سره الشريف":
🔵 السؤال: ما قول شيخنا في وقوف المنفرد عن يمين الإمام هل هو على الاستحباب أم على الوجوب؟
وإذا وقف عن يسار الإمام هل تصحّ صلاته أم لا؟


🛑 الجواب: الشيخ يوسف البحراني:
إنّ المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) بل ادّعى عليه في المنتهى الإجماع هو أنّ هذا الموقف على جهة الفضل والاستحباب فلو وقف المنفرد خلفه أو عن يساره لم تبطل صلاته.
ونقل العلّامة في المختلف عن ابن الجنيد القول بالبطلان مع المخالفة.
📌 والذي وقفت عليه من الأخبار في هذه المسألة ظاهر الدلالة واضح المقالة في أنّ حكم المنفرد هو الوقوف في هذا المكان بخصوصه كما دلَّ عليه كلام ابن الجنيد، وحكم الأكثر التأخّر خلف الإمام ولا معارض لها في الأخبار المتكاثرة، وقد استقصينا الأخبار الواردة في هذا المضمار في كتابنا الحدائق الناضرة، وبسطنا الكلام في المسألة كما هو حقّها، والذي حضرني من أخبارها يقرب من اثنى عشر خبر فيها الصحيح والموثّق والحسن بالاصطلاح الغير الحسن، فمن أحبّ الوقوف على ذلك فليرجع إلى الكتاب المذكور فإنّه قد أحاط الكلام في المقام بإبرام النقص ونقض الإبرام.
📌 ومنه يظهر انّ الوقوف على خلاف الكيفية الواردة فيها لا يخلو من الإشكال إذ مقتضاها هو الابطال، وإنّ العبادات مبنية على التوقيف من صاحب الشريعة صحّةً وبطلاناً وزيادة ونقصاناً وكمية وكيفيّة، وهذا هو الذي ثبت عنه في صحّة الصلاة على هذه الكيفيّة، ولا ريب أنّ يقين البراءة إنّما يحصل به فالإتيان بخلافه يحتاج إلى دليل و ليس فليس. والله العالم).
المصدر: مخطوط الأنوار الحيرية
للمحدث الشيخ يوسف البحراني ‏"قدس سره الشريف"

تواصل معنا

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *