مسألتان في زكاة الفطرة وصلاة العيد
السلام عليكم فضيلة الشيخ
يقول السائل:
1- معي ولدي وزوجته وأولاده ساكنين وطوال شهر رمضان يفطرون معنا في المائدة التي هي من انفاقي، فهل زكاة فطرتهم عليّ إخراجها أم عليه؟
2- صلاة العيد.. هل تجب فرادى.. في ظل فترة الكورونا هذا العام أم تسقط عنّا لعدم وجود الجماعة؟
مع العلم أني من مقلدي صاحب الحدائق رحمه الله.
جزيتم خيرا 🌷
🟢 عليكم السلام ورحمة الله وبركاته 🌹
1- جواب السؤال الأول:
المناط في وجوب زكاة الفطرة هو الإنفاق الفعلي على الأولاد والزوجة أو غيرهم كالخدم والعمال، وصدق كونهم من عياله في آخر جزء من شهر رمضان إلى أول جزء من شهر شوال في ليلة العيد.
فإذا كان الأمر كذلك وجب عليه إخراج زكاة الفطرة عن كل فرد ممن ينفق عليه ويعول به وإن كان أجنبيا عنه.
🔻ومجرد الإفطار في بيت الأب لا يحقق هذا الوصف، وبالتالي فالزكاة ليست واجبة على الأب، وإنما تجب على الإبن لأنه الذي ينفق على نفسه وزوجته وأولاده.
🔻ولكن مع ذلك ينبغي الإحتياط بأن يأذن الأب لولده في إخراج زكاة الفطرة عن نفسه وزوجته وأولاده.
🟡 1– جواب السؤال الثاني:
لا تجب صلاة العيد الا إذا تحققت شروطها.
وشروطها كشروط صلاة الجمعة، ومن أهمّها أن تصلّى في جماعة لا يقلّ عددهم عن خمسة مع الإمام.
🔻وتفترق صلاة العيد عن صلاة الجمعة بأن صلاة العيد يستحب الإتيان بها فرادى إن لم تتحقق شروطها بينما لا يجوز ذلك في صلاة الجمعة.
🔻وأما بالنسبة إلى هذا العام، فإن كان الإجتماع من أجل أداء صلاة العيد فيه خطرٌ جدّي بالإصابة بوباء كورونا فلا شك في سقوط وجوبها.
وفي هذه الحالة يستحب الإتيان بها فرادى في المنزل.
🖌 الشيخ جعفر الشارقي