‏مسألتان في زكاة الفطرة وصلاة العيد

السلام عليكم فضيلة الشيخ

يقول السائل:

1- معي ولدي وزوجته وأولاده ساكنين وطوال شهر رمضان يفطرون معنا في المائدة التي هي من انفاقي، فهل زكاة فطرتهم عليّ إخراجها أم عليه؟

2- صلاة العيد.. هل تجب فرادى.. في ظل فترة الكورونا هذا العام أم تسقط عنّا لعدم وجود الجماعة؟

مع العلم أني من مقلدي صاحب الحدائق رحمه الله.

جزيتم خيرا 🌷

🟢 عليكم السلام ورحمة الله وبركاته 🌹

1- جواب ‏السؤال الأول:

المناط في وجوب زكاة الفطرة هو الإنفاق الفعلي على ‏الأولاد والزوجة أو غيرهم ‏كالخدم والعمال، وصدق كونهم من عياله في آخر جزء من شهر رمضان إلى أول جزء من شهر شوال في ليلة العيد.

‏فإذا كان الأمر كذلك وجب عليه إخراج زكاة الفطرة عن كل فرد ممن ينفق عليه ويعول به وإن كان أجنبيا عنه.

🔻ومجرد الإفطار في بيت الأب لا يحقق هذا الوصف، وبالتالي فالزكاة ليست واجبة على الأب، وإنما تجب على الإبن لأنه الذي ينفق على نفسه ‏وزوجته وأولاده.

🔻‏ولكن مع ذلك ينبغي الإحتياط بأن يأذن الأب لولده في إخراج زكاة الفطرة عن نفسه وزوجته وأولاده.

🟡 1– جواب ‏السؤال الثاني:

لا تجب صلاة العيد الا إذا تحققت شروطها.

وشروطها كشروط صلاة الجمعة، ومن أهمّها أن تصلّى في جماعة لا يقلّ عددهم عن خمسة مع الإمام.

🔻‏وتفترق صلاة العيد عن صلاة الجمعة بأن صلاة العيد يستحب الإتيان بها فرادى ‏إن لم تتحقق شروطها بينما لا يجوز ذلك في صلاة الجمعة.

🔻‏وأما بالنسبة إلى هذا العام، فإن كان الإجتماع من أجل أداء صلاة العيد فيه خطرٌ ‏جدّي بالإصابة بوباء كورونا فلا شك في سقوط وجوبها.

وفي هذه الحالة يستحب الإتيان بها فرادى في المنزل.

🖌 الشيخ جعفر الشارقي

تواصل معنا

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *