تعريف وحكم الغناء والموسيقى

⛔️ ‏السؤال: ‏شيخنا الجليل أبا محمد الشارقي:

ما هو تعريف الغناء عند الشيخ يوسف البحراني ‏"قدس سره".

‏وهل هو من المحرمات مطلقا؟

وقد سمعنا‏ ‏البعض يقول: لا توجد أدلة على حرمة الغناء، ‏فهل هذا صحيح؟

وما يقول في حكم استعمال الآلات الموسيقية؟

🔴 الجواب: الشيخ جعفر الشارقي:

عرّف ‏بعض الفقهاء الغناء بأنه: مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، فلا يحرم بدون الوصفين، أي الترجيع والإطراب. وقالوا إن الطرب: خفة تعتري المغنّي أو السامع، تسرّه أو تحزنه.

🔵 أما ‏الشيخ يوسف البحراني "قدس سره" فقد عرّف الغناء بأنه:

كل ما سمّاه أهل العرف غناء، سواء أطرب أم لم يطرب.

وقال إن ‏أخبار أهل البيت "عليهم السلام" دلت على حرمة الغناء مطلقا، سواء اشتمل على محرم من خارج كآلات اللهو أم لم يشتمل، وسواء ‏حصل الغناء ‏بكلام لهوي أو ماجن أو بقرآن أو دعاء أو مناجاة أو مديح أو رثاء أو حكمة أو غير ذلك.

📌 وأما ما لم يصدق عليه كونه غناء عرفا، فلا إشكال فيه إن لم يشتمل على محرم من خارج.

‏📌 وهنا لابد من التفريق بين أمرين كلاهما محرم، وهما:

1- الغناء.

2- استخدام ‏الآلات ‏الموسيقية.

⚫️ ويستثنى من حرمة الغناء: غناء المرأة التي تزفّ العرائس بشروط أربعة:

الأول: أن لا يدخل عليها الرجال.

الثاني: أن لا يسمع صوتها الأجانب من الرجال.

الثالث: أن لا تتكلم بالباطل.

الرابع: أن لا تستخدم ‏الآلات الموسيقية.

ومرجع هذه الشروط إلى: أن لا يكون الغناء مستلزما لمحرم آخر.

📌 والحداء والرثاء مما استثناه بعض الفقهاء من حرمة الغناء لكنه لم يثبت عند الشيخ استثناؤه.

‏ ‏🔴 أما بالنسبة الى الأدلة ‏التي استدل بها الفقهاء الشيعة ومنهم الشيخ يوسف البحراني ‏"قدس سره" على حرمة الغناء قولا واستماعا فهي كثيرة، ومنها عدة آيات فسرت في الغناء، ومنها الروايات الكثيرة ‏ التي أوردها في كتابه "الحدائق الناضرة" نذكر منها التالي تبركا:

1- عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر (ع) قال: سمعته يقول: الغناء مما وعد الله تعالى عليه النار. وتلا هذه الآية "ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين".

2- عن زيد الشحام قال: قال أبو عبد الله الصادق (ع): بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة، ولا تجاب فيه الدعوة، ولا يدخله الملك.

3- عن زيد الشحام، قال: سألت أبا عبد الله الصادق (ع) عن قول الله (عز وجل): "واجتنبوا قول الزور" قال: الزور الغناء.

4- عن أبي الصباح الكناني – عن أبي عبد الله الصادق (ع) في قول الله (عز وجل): "والذين لا يشهدون الزور" قال: هو الغناء.

5- عن عمران بن محمد عن أبي عبد الله الصادق (ع) قال: سمعته يقول: الغناء مما قال الله (عز وجل): "ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله".

6- عن عنبسة عن أبي عبد الله الصادق (ع) قال: استماع الغناء واللهو ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع.

7- عن إبراهيم بن محمد المدني عمن ذكره عن أبي عبد الله الصادق (ع) قال: سئل عن الغناء، وأنا حاضر، فقال: لا تدخلوا بيوتا الله معرض عن أهلها.

8- عن الحسن بن هارون، قال: سمعت أبا عبد الله الصادق (ع) يقول: الغناء مجلس لا ينظر الله إلى أهله، وهو مما قال الله (عز وجل): "ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله".

9- عن عبد الأعلى، قال: سألت جعفر بن محمد الصادق (ع) عن قول الله (عز وجل) "فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور" قال: الرجس من الأوثان، الشطرنج. وقول الزور: الغناء. قلت: قول الله (عز وجل): "ومن الناس من يشترى لهو الحديث" قال: منه الغناء.

10- عن الحسن بن هارون، قال: سمعت أبا عبد الله الصادق (ع) يقول: الغناء يورث النفاق ويعقب الفقر.

11- عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن عمرو بن حزم، في حديث قال: دخلت على أبي عبد الله الصادق (ع) فقال: اجتنبوا الغناء، اجتنبوا الغناء، اجتنبوا قول الزور. فما زال يقول: اجتنبوا الغناء، اجتنبوا، فضاق بي المجلس وعلمت أنه يعنيني.

12- عن مسعدة بن زياد، قال: كنت عند أبي عبد الله الصادق (ع) فقال له رجل: بأبي أنت وأمي، إني أدخل كنيفا، ولى جيران، وعندهم جوار يتغنين ويضربن بالعود، فربما أطلت الجلوس استماعا مني لهن، فقال: لا تفعل. فقال الرجل: والله ما أتيتهن وإنما هو سماع أسمعه بأذني. فقال: بالله أنت، أما سمعت الله تعالى يقول "إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا" فقال: بلى والله كأني لم أسمع بهذه الآية من كتاب الله تعالى من عجمي ولا عربي. لا جرم إني لا أعود إن شاء الله تعالى، وإني استغفر الله.

فقال له: فاغتسل فصلّ ما بدا لك، فإنك كنت مقيما على أمر عظيم، ما كان أسوأ حالك لو مُتَّ على ذلك.

احمد الله وسله التوبة من كل ما يكره، فإنه لا يكره إلا كل قبيح، والقبيح دعه لأهله، فإن لكل أهلا.

‏⛔️ ومع وجود كل هذه الأدلة من الآيات والروايات مما ورد في الكتب المعتمدة عند الشيعة -ولا شك أن ‏أكثرها مما صححه العلماء- ‏فلا مجال للقول بجواز الغناء لأن ذلك سيكون من الإجتهاد في مقابل النصوص ‏الشرعية الشريفة، ‏وعلماؤنا ‏الأعلام أجل شأنا من ذلك، ولذلك صارت هذه المسألة من المسائل التي حصل الإتفاق ‏عليها بين كل علماء الشيعة.

⭕️ وأما بالنسبة إلى حكم الآلات الموسيقية (مثل العود والدفوف والطبول والمزامير ونحوها) عملا وبيعا وشراء واستعمالا فقد حصل فيه الخلاف، والفقهاء يبحثونها تحت عنوان: (في ما يحرم لتحريم ما يقصد به) من كتاب البيع عادة، ومعنى ذلك أنها ليست مما يحرم لذاته، وإنما حرمته عرضية بسبب حرمة الغرض منها.

📌 وقد انتهى الشيخ البحراني "قدس سره" إلى القول بحرمة عملها والتكسب بها وبيعها وشرائها إذا كان بقصد استعمالها في الأغراض المحرمة -بل مطلقا- لأنه لا غرض يترتب على هذه الأشياء إلا ذلك كما يقول.

وقال: وأما لو أمكن الإنتفاع بها في غير ذلك فيحتمل الجواز إلا أنه فرض نادر فيمكن التحريم مطلقا بناء على أن الغرض المتكرر المترتب على تلك الآلات إنما هو ما ذكرنا، فلا يلتفت إلى الأفراد النادرة الوقوع.

نعم لو كان الغرض من البيع كسرها مثلا وبيعت لأجل ذلك فالظاهر أنه لا ريب في الجواز إذا كان المشتري ممن يوثق به في ذلك.

تواصل معنا

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *