الغسل الارتماسي من الجالس في الماء

⛔ مسألة شرعية:
تم توجيهها إلى الشيخ المحدث يوسف البحراني "قدس سره الشريف":
🔵 السؤال:
هل يجوز للمرتمس إذا كان داخلًا في الماء إلى وسطه أو إلى ركبتيه أو أزيد من ذلك أو أقلّ أن يرتمس وهو على تلك الحال أو يجب عليه الخروج منه ويلقي نفسه من خارج؟
وهل يستحبّ له إمرار يده على بدنه بعد خروجه أم لا؟
وهل يجب الإمرار في الترتيب أم يستحبّ؟
وفي غسل الأموات هل هو واجب أو مستحبّ؟
أفتنا أيّدك الله.


🛑 الجواب: الشيخ يوسف البحراني:
(إنّ مقتضى الأصول الشرعيّة والقواعد المرعية هو صحّة الغسل ارتماساً وإن كان جالساً في الماء إلى وسطه أو أقلّ أو أزيد وذلك فإنّ الواجب في الغسل هو غسل البدن الذي هو عبارة عن جريان جزء الماء على جزأين من البدن بنفسه أو بمعاون كما عرّفه به الأصحاب من غير خلاف يعرف في الباب وهذا الجالس في الماء متى نوى الغسل ثمّ دفع نفسه من موضعه إلى موضع آخر تحت الماء بحيث استولى الماء على جميع بدنه وحصل اختلاف سطوح الماء عليه الذي به يحصل الجريان فقد اغتسل غسلًا شرعيّاً صحيحاً ولم أقف على من توقّف في هذه المسألة و أوجب الخروج من الماء ثمّ إلقاء نفسه فيه دفعة إلّا الفاضل المولى ‏محمد باقر الخراساني صاحب الذخيرة والكفاية وتبعه شيخنا المحدِّث الصالح الشيخ عبد الله بن الحاجي صالح البحراني عطّر الله مرقديهما وقد بسطنا الكلام معهما في ذلك في باب غسل الجنابة من كتابنا الحدائق الناضرة.
وأمّا إمرار اليد في الغسل الارتماسي بعد الخروج من الماء فلا فائدة فيه ولا ثمرة له فإنّ الواجب إيصال الماء إلى جميع أجزاء البدن في حال الدخول تحت الماء في تلك الدفعة العرفية فلو فرض أنّ جزءاً من البدن لم يصله الماء في تلك الحال وإنّما وصل إليه بالمسح باليد بعد الخروج فإنّه لم يأت بالغسل على وجهه لأنّ الفرق بين الغسل الارتماسي والترتيبي إنّما هو يكون غسل البدن يحصل دفعة واحدة في الأوّل بخلاف الثاني وحينئذ متى حصل الإخلال بجزء حتّى خرج لم يحصل الغسل دفعة وبناء ذلك على الترتيب الحكمي في الغسل الارتماسي ضعيف كما أوضحناه ‏في الكتاب المشار إليه.
وأمّا إمرار اليد في الغسل الترتيبي وأنّه يكون واجباً أو مستحبّاً فالكلام فيه أنّه لا يخفى أنّ الواجب هو إيصال الماء إلى البدن ليحصل الغسل لأنّ الواجب غسل البدن، والغسل كما عرفت عبارة عن جري جزء من الماء على جزئين من البشرة بنفسه أو معاون وحينئذ فإن علم من صبّ الماء على البدن الوصول إلى جميع أجزائه فلا ضرورة في إمرار اليد وإن استحبّ للاستظهار فلا بأس وإن لم يعلم ذلك فالواجب إمرار اليد ليحصل العلم بإيصال الماء إلى الجسد فإمرار اليد في الصورة الأولى على جهة الأفضلية للاستظهار كما عرفت.
وفي الصورة الثانية واجب لما عرفت من توقّف العلم بإيصال الماء عليه خصوصاً بالنسبة إلى ورد من أنّه يغسل جانبه الأيمن بثلاثة أكفّ وجانبه الأيسر بثلاثة أكفّ فإنّه لا يمكن العلم بوصول الماء إلى جميع أجزاء البدن إلا بإمرار اليد كما لا يخفى، وهكذا القول في غسل الأموات. والله العالم).
المصدر: مخطوط الأنوار الحيرية
للمحدث الشيخ يوسف البحراني ‏"قدس سره الشريف"

تواصل معنا

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *